Call us now:
قاعدة 219 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
حساب التقادم على الأحكام الجنائية الصادرة بالصورة الغيابية.
نقض سوري – جناية 834 قرار890 تاريخ 23/11/1958
قاعدة 219 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 212