Call us now:
قاعدة 220 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
يسري على الحكم الجنائي الغيابي التقادم الخاص بالعقوبة.
قطع التقادم بإجراءات التنفيذ.
نقض سوري – جناية 705 قرار583 تاريخ 7/11/1960
قاعدة 220 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 212