قاعدة 222 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 222 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

لا بد لقاضي الإحالة من إسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي إذا ما كان مشمولاً بالتقادم.

نقض سوري – جناية 900 قرار689 تاريخ 27/7/1967
قاعدة 222 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 213