Call us now:
قاعدة 225 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
إن في تحريك النيابة للدعوى العامة ما يقطع مرور الزمن بالتقادم لأن تحريك الدعوى في قضية ما هو ملاحقة لكل فرد من أطرافها ما دام التحقيق الأولي جرى في حق الواحد منهم في تلك الدعوى وأن ما يترتب من النتائج الحقوقية عن تحريك الدعوى العامة يترتب بحق كل طرف بها حكماً وإن لم يذكر اسمه ما دام هو طرفاً بالدعوى.
نقض سوري – جناية 687 قرار539 تاريخ 10/10/1962
قاعدة 225 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 213