Call us now:
قاعدة 228 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
لما كان جنوح المحكمة بقراريها السالفي الذكر لعدم وجود تقادم متفقاً مع أحكام البند (آ) من الفقرة الثالثة من المادة 167 من قانون العقوبات المقيدة لأحكام المادة 163 منه لأن ذلك البند تضمن أن كل عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ يقطع مرور الزمن وهو مبدأ جديد يحول دون الأخذ بالآراء السابقة المبنية على فقدان النص بقوانين الأصول القديمة.
نقض سوري – جناية 52 قرار77 تاريخ 30/1/1958
قاعدة 228 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 214