Call us now:
قاعدة 229 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
إن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في جرم تهريب التبغ تسقطان بانقضاء ثلاث سنوات على آخر معاملة قضائية. ويعتبر الحكم الغيابي وكذلك الحكم الذي يصدر بمثابة الوجاهي إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليهما أكثر من ثلاث سنوات دون إجراء تبليغهما إلى ذوي العلاقة فإنهما يسقطان بالتقادم الكافي لسقوط الدعوى العامة.
نقض سوري – جنحة 576 قرار702 تاريخ 11/4/1977
قاعدة 229 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 215