Call us now:
قاعدة 230 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
إن المادة 105 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن حساب مدة التقادم لا يبتدئ إلا من بلوغ الفار السن القانونية المحددة لرتبته في أنظمة الجيش.
أحكام المادة 105 من قانون العقوبات العسكري تشمل العسكريين من مختلف الرتب وليس حملة الرتب العسكرية وحدهم.
نقض سوري – عسكرية1501 قرار2075 تاريخ 31/12/1974
قاعدة 230 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 215