Call us now:
قاعدة 232 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
إن مخالفات أنظمة القطع تعتبر من نوع الجنحة وتخضع للتقادم المنصوص عنه بالمادة 163 من قانون العقوبات العام. وما ورد في المادة 36 من قانون العقوبات الاقتصادية إنما يرد على حقوق الدولة المالية من رسوم و ضرائب و أموال عامة ولا تشمل حق الادعاء في الجرائم العامة.
نقض سوري – جنحة 55 قرار70 تاريخ 5/2/1972
قاعدة 232 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 216