قاعدة 239 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

قاعدة 239 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167

إن المحكمة ملزمة بالتحري عن الأسبقيات قبل إصدارها قرارها بوقف التنفيذ بصراحة المادة 168 عقوبات عام.

جنحة أساس2098 قرار192 تاريخ 20/2/1982
قاعدة 239 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 218