قاعدة 243 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

قاعدة 243 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها إلا بعد أن تتحقق من أنه لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد ومن أن له محل إقامة حقيقي بسورية.

نقض سوري ـ جنحة 1517 قرار2159 تاريخ 13/11/1982 المجموعة
قاعدة 243 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 225