Call us now:
قاعدة 247 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
إن وقف التنفيذ لا يجوز أصلاً في الجنايات التي يجوز في أحكامها وقف الحكم النافذ.
نقض سوري ـ أحداث 1619 قرار846 تاريخ 13/10/1979
قاعدة 247 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 228