قاعدة 251 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

قاعدة 251 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

لا يحكم بوقف التنفيذ في الغرامات التي لها صفة التعويض المدني.

نقض سوري ـ جنحة 1399 قرار1417 تاريخ 5/7/1953
قاعدة 251 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 229