Call us now:
قاعدة 255 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إن عدم دفع الحقوق الشخصية ليس من شأنه أن يحول دون منح وقف الحكم النافذ وإنما يجب تحديد المدة التي يتوجب خلالها أداء هذه الحقوق حتى إذا أخل المحكوم عليه بهذا الشرط يصار إلى التنفيذ مجدداً.
نقض سوري ـ جناية 619 قرار45 تاريخ 27/2/1984
قاعدة 255 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 234