Call us now:
قاعدة 263 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
يجوز للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية كانت أو جنحية بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت أنه صلح فعلاً، ولا يعلق وقف التنفيذ على نوع الجريمة وأسبابها وإنما يتوقف ذلك على ظروف وعناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة.
جناية أساس406 قرار193 تاريخ 28/8/1988
قاعدة 263 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 237