قاعدة 265 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 265 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

وقف الحكم النافذ مشروط بانقضاء ثلاثة أرباع العقوبة وبصلاح المحكوم عليه فعلاً وتقدير هذه الناحية من حياة السجين مسألة واقع لا قانون ولا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض.

نقض سوري – جنحة 1441 قرار264 تاريخ 3/2/1979
قاعدة 265 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 238