Call us now:
قاعدة 266 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إذا روعيت الشروط المطلوب توافرها في طلب وقف الحكم النافذ كان من الجائز إجابة الطلب إذا كانت المحكمة عند إنزال العقوبة راعت وصف الجرم.
نقض سوري عسكرية838 قرار823 تاريخ 18/6/1980
قاعدة 266 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 238