قاعدة 268 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 268 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

إذا ثبت أن المحكوم عليه أمضى أكثر من ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها، وأنه أصلح نفسه، وأن الجهة المدعية أسقطت حقها الشخصي، وأن وصف الجرم قد روعي عند تحديد العقوبة، كان من المقتضى إجابة طلب منح ربع المدة.

نقض سوري عسكرية742 قرار724 تاريخ 19/5/1980
قاعدة 268 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 238