Call us now:
قاعدة 269 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إن عدم دفع الحقوق الشخصية لا يعتبر لوحده سبباً مبرراً لحجب وقف الحكم النافذ إذا توفرت بقية الشروط المطلوبة.
نقض سوري – جناية 1250 قرار 115 تاريخ 5/10/1980
قاعدة 269 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 238