Call us now:
قاعدة 270 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إن وقف الحكم النافذ هو تدبير أناط المشرع منحه بمحكمة الموضوع متى وجدت إلى ذلك سبيلاً في مجمل ظروف وملابسات الدعوى ووضع المحكوم عليه وفقاً لتسبيب هذه المحكمة، وليس حقاً مباشراً يستمده المحكوم من مجرد انقضاء أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها وإصلاح نفسه وفقاً لنص المادة 172 من قانون العقوبات.
نقض سوري عسكرية462 قرار413 تاريخ 4/4/1979
قاعدة 270 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 239