قاعدة 271 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 271 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

يعتبر وقف الحكم النافذ من قبيل الإجراءات التنفيذية الخاصة بسقوط قسم من العقوبة المحكوم بها ولا علاقة له بالإجراءات القضائية.
يجوز منح المحكوم عليه حكماً مبرماً طلب منحه وقت الحكم النافذ.

نقض سوري عسكرية640 قرار649 تاريخ 23/5/1979
قاعدة 271 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 239