Call us now:
قاعدة 272 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إن وصف الجرم وبشاعته لا علاقة لهما بوقف الحكم النافذ إذ أنهما يؤخذان بعين الاعتبار عند إصدار الحكم في أساس الدعوى وأما وقف الحكم النافذ فيتوقف على عناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة وهي تنفيذ المحكوم عليه ثلاثة أرباع عقوبته وإصلاحه نفسه وذلك عملاً بنص المادة 172 من قانون العقوبات.
نقض سوري – عسكرية266 قرار369 تاريخ 26/2/1979
قاعدة 272 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 239
تصنيفات الاجتهاد:
وقف تنفيذ الدعوى