Call us now:
قاعدة 275 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إن عدم دفع الحق الشخصي لا يحول دون إجابة طلب وقف الحكم النافذ.
نقض سوري – جناية 756 قرار742 تاريخ 19/6/1982
قاعدة 275 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 240