قاعدة 276 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 276 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

يجوز للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه إذا استوفى شروطاً معينة وهي أن يكون قد نفذ ثلاثة أرباع عقوبته وألا تقل العقوبة المنفذة عن تسعة أشهر وأن يكون المحكوم عليه قد أصلح نفسه (مد 172 ق.ع).
لا يشترط لوقف الحكم النافذ أن يكون المحكوم عليه سجيناً عند تقديم الطلب فإذا كان قد سجن مدة وأخلي سبيله فيما بعد ثم صدر الحكم بحقه بحيث كانت مدة توقيفه قبل إخلاء سبيله معادلة لثلاثة أرباع المدة التي حكم عليه بها فليس ثمة مانع قانوني يحول دون تقديمه طلب الإفراج.
إن تقدير ما إذا كان المحكوم عليه قد أصلح نفسه وأنه يستحق بسبب ذلك وقف تنفيذ الربع الباقي من عقوبته أمر خاص بقضاة الأساس.
إن مشروحات إدارة السجن عن إصلاح المحكوم عليه نفسه لا نص قانوني عليها ولكنها في الواقع سبيل للاستئناس في حسن تقدير القضاة لمنح وقف الحكم النافذ أو حجبه.

نقض سوري – جناية أساس560 قرار578 تاريخ 25/4/1981
قاعدة 276 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 240