قاعدة 280 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 280 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

إن المادة 172 من قانون العقوبات قد أجازت للمحكمة أن تفرج عن المحكوم عليه إذا ثبت أنه أصلح نفسه فعلاً ونفذ ثلاثة أرباع عقوبته وهذه الإجازة من قبل واضع القانون تعتمد على قناعة المحكمة وحسن تقديرها لواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها ولا تجادل فيما ذهبت إليه أمام محكمة النقض لأنها من الأمور الموضوعية التي تستقل بفصلها وتدخل تحت سلطتها. وهذا الإفراج سواء أكان منحة من واضع القانون أو مكافأة للمحكوم عليه الذي استقام أمره وحسنت أخلاقه لا يؤدي إلى إلزام المحكمة باتباع طريقة معينة لم تكن قانعة بصوابها ومطمئنة إلى نتائجها لأنه ليس حقاً مكتسباً للمحكوم عليه يناله بصورة طبيعية.

نقض سوري – جناية 225 قرار124 تاريخ 22/2/1962
قاعدة 280 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 241