Call us now:
قاعدة 282 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
إن تقدير ما إذا كان المحكوم عليه قد اصلح نفسه وأنه يستحق بسبب ذلك وقف تنفيذ الربع الباقي من محكوميته من الأمور التي يستقل بها قضاة الأساس ولا تدخل تحت تمحيص محكمة التمييز.
نقض سوري – جناية 409 قرار392 تاريخ 14/7/1951
قاعدة 282 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 242