المبدأ إيجار تقصير بالدفع مهلة التفادي مع الفوائد سنة الإيجار من محامون 2002

المبدأ إيجار تقصير بالدفع مهلة التفادي مع الفوائد سنة الإيجار
قرار 38 لعام 2002
تاريخ 28/1/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية

المبدأ إيجار تقصير بالدفع مهلة التفادي مع الفوائد سنة الإيجار
في حال حضور المدعى عليه جلسة المحاكمة فإن عليه دفع المبلغ المتوجب مع الفائدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حضوره لتفادي التخلية هذا على فرض عدم صحة تبليغ مذكرة الدعوة.
إذا كان مبدأ السنة الإيجارية غير ثابت فإنه يكون من بدء السنة الميلادية.
أسباب الطعن
1 إن المطالبة لا تتعلق بأجور السنة الإيجارية المالية فهي موجبة للإخلاء.
2 لا يجوز اعتبار قرينة الغياب مسوغاً للحكم بالإخلاء.
في القضاء
حيث أن دعوى المدعي (المطعون ضده) التي تقدم بها إلى محكمة الصلح المدنية في الميادين إنما تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه (الطاعن) بإخلاء المأجور موضوع الدعوى لعلة التقصير بدفع الأجرة وإلزامه أيضاً بدفع بدلات الإيجار المترتبة بذمته.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بإلزام المدعى عليه بإخلاء الدكان موضوع الدعوى وتسليمها إلى المدعي خالية من الشواغل ومنحه مهلة ثلاثة أشهر للإخلاء وإلزامه أيضاً بدفع مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية للمدعي.
ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المذكور فقد طعن به للأسباب المبينة في لائحة الطعن.
وحيث أنه يتبين من إضبارة الدعوى أن المدعي قد وجه إلى المدعى عليه بطاقة بريدية أبان له فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة به وتاريخ بدء السنة الإيجارية والمبلغ المترتب عن السنة الإيجارية المالية والمبلغ المترتب عن السنة السابقة. وقد تم تبليغ البطاقة البريدية المذكورة إلى المدعى عليه بالذات بصورة صحيحة. الأمر الذي يجعل البطاقة المشار إليها منتجة لآثارها القانونية.
وحيث أن المدعى عليه قد حضر أول جلسة من جلسات المحاكمة أمام محكمة الصلح ومضت مهلة التفادي ولم يثبت تسديده لبدلات الإيجار المطالب بها.
وحيث أنه في حال حضور المدعى عليه جلسة المحاكمة فإن عليه دفع المبلغ المتوجب مع الفائدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حضوره لتفادي التخلية. هذا على فرض عدم صحة تبليغ مذكرة الدعوى (قرار نقض رقم 643 تاريخ 1/4/1978 منشور في القاعدة رقم 428 من ملحق الجزء الخامس من التقنين المدني للأستاذ طعمة).
وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها لم تحكم على المدعى عليه بإخلاء استناداً إلى قرينة الغياب وإن ما جاء بهذا الخصوص في قرارها كان تزيداً منها ذلك أن القرار قد استند إلى البطاقة البريدية وإشعار التبليغ وحضور المدعى عليه جلسة المحاكمة وإقراره بعدم تسديد المبلغ المترتب عليه.
وحيث أن الأجور المطالب بها عن عام 2000 تعتبر من أجور السنة المالية التي يوجب عدم تسديدها في المواعيد القانونية الإخلاء من المأجور.
ولقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه إذا كان مبدأ السنة الإيجارية غير ثابت فإنه يكون من بدء السنة الميلادية (قرار نقض رقم 781 تاريخ 22/10/1968 منشور في مجلة القانون لعام 1969 العدد 2 ص236).
وحيث أن الحكم المطعون فيه موافق للأصول والقانون من حيث النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تنال منه أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً.