Call us now:
قاعدة 285 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
تعتبر العقوبة الباقية بعد تطبيق قانون العفو العام أساساً لحساب منحة وقف الحكم النافذ.
نقض سوري – هيئة عامة549 قرار496 تاريخ 8/6/1958
قاعدة 285 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 243