Call us now:
قاعدة 287 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177
منح وقف الحكم النافذ من اختصاص محكمة الأساس وإن قضت محكمة النقض بأساس الدعوى.
نقض سوري – جناية 84 قرار762 تاريخ 31/12/1960
قاعدة 287 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 244