قاعدة 289 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

قاعدة 289 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 177

إن عدم عرض قرار وقف الحكم النافذ على المشاهدة من الأمور القلمية ولا تناقش أمام محكمة النقض.

نقض سوري – جناية 771 قرار670 تاريخ 23/7/1967
قاعدة 289 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 244