Call us now:
المبدأ إيجار بدل قرينة غياب
قرار 40 لعام 2002
تاريخ 28/1/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية
المبدأ إيجار بدل قرينة غياب
قرينة الغياب لا تكفي وحدها للحكم ببدلات الإيجار المطالب بها ذلك أنه يترتب على مثل هذا الحكم نتائج هامة منها ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين وثبوت مقدار بدل الإيجار المدعى به.
أسباب الطعن
1 الدعوى مخالفة لأحكام المواد 94 95 97 من قانون أصول المحاكمات.
2 مخالفة قواعد الإثبات ذلك أن استدعاء الدعوى والإنذار هما من صنع المدعية.
3 مخالفة أحكام المادة 132 أصول مدنية.
4 الحكم صدر خلافاً لأحكام المادتين 204 و206 أصول مدنية.
5 الجهالة في محل الدعوى والتناقض في أسباب الحكم.
6 المدعية لم تتقدم بالأدلة على صحة دعواها.
في القضاء
حيث أن دعوى المدعية صديقة… (المطعون ضدها) التي تقدمت بها إلى محكمة الصلح المدنية في اللاذقية إنما تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليها (الطاعنة) دلال بإخلاء المأجور موضوع الدعوى لعلة التقصير بدفع الأجرة وإلزامها أيضاً بدفع بدلات الإيجار المترتبة بذمتها.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي برد الدعوى لجهة الإخلاء وإلزام المدعى عليها بدفع خمسة عشر ألف ليرة سورية لقاء بدلات الإيجار المستحقة مع الفائدة القانونية بنسبة 4% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام الوفاء.
ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في لائحة الطعن.
وحيث أن أسباب الطعن إنما تتلخص في أن محكمة الصلح حكمت للمدعية ببدلات الإيجار المطالب بها دون أي دليل.
وحيث أنه بالرجوع إلى إضبارة الدعوى يتبين أنها خالية من أي دليل على قيام العلاقة الإيجارية وعلى مقدار بدل الإيجار.
وحيث أن قرينة الغياب لا تكفي وحدها للحكم ببدلات الإيجار المطالب بها ذلك أنه يترتب على مثل هذا الحكم نتائج هامة منها ثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين وثبوت مقدار بدل الإيجار المدعى به. ولقد كان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تكلف الجهة المدعية بإثبات دعواها وتقديم أدلتها بعد أن تخلفت الجهة المدعى عليها عن الحضور إلا أنها لم تفعل وحكمت في الدعوى على مقتضى أقوال المدعية وحكمت في الدعوى على مقتضى أقوال المدعية وحدها بدون دليل يدعمها فجاء قرارها سابقاً لأوانه ومستحقاً للنقض.
لذلك تقرر بالإجماع
نقض الحكم موضوعاً.