Call us now:
قاعدة 295 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
لا يجوز الرجوع إلى المادة 248/عقوبات بالنسبة للتكرار في جرائم المخدرات لأن قانون المخدرات أفرد أحكاماً خاصة للتكرار وحده النافذ المفعول على من تشملهم أحكامه دون غيره من القوانين الأخرى وفاقاً لأحكام المادة 180/ عقوبات.
نقض سوري – جناية 1254 قرار1206 تاريخ 14/11/1982
قاعدة 295 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 253