قاعدة 298 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 298 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.

جنحة أساس33 قرار220 تاريخ 21/11/1982
قاعدة 298 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254