Call us now:
قاعدة 298 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.
جنحة أساس33 قرار220 تاريخ 21/11/1982
قاعدة 298 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254
قاعدة 298 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.
جنحة أساس33 قرار220 تاريخ 21/11/1982
قاعدة 298 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254