Call us now:
قاعدة 300 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة حتى ولو كان بين الحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء فيه مخالفة لقواعد الاختصاص لأن الحكم بعد أن يكتسب الدرجة القطعية يصبح محصناً من عيوب البطلان.
نقض سوري – أمن اقتصادي38 قرار400 تاريخ 25/2/1984
قاعدة 300 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254