Call us now:
قاعدة 301 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
متى تمت محاكمة أحد عن فعل من الأفعال وقضي عليه بالعقوبة أو البراءة فلا يجوز أن يحاكم مرة ثانية من أجل ذات الجريمة التي سبق أن حوكم من أجلها في المرة الأولى.
نقض سوري – جنحة 452 قرار871 تاريخ 1/5/1982
قاعدة 301 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 254