Call us now:
المبدأ إيجار إخلاء ممارسة مهنة ضرر
قرار 41 لعام 2002
تاريخ 28/1/2002
محكمة النقض الغرفة الإيجارية
المبدأ إيجار إخلاء ممارسة مهنة ضرر
ممارسة مهنة طب الأسنان أو صناعة الأسنان دون مؤهل علمي ودون ترخيص في المسكن المأجور لا يعتبر من قبيل الضرر بالمعنى المقصود في الاجتهاد القضائي الذي يستدعي الحكم بالإخلاء.
أسباب الطعن
1 إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه غير سديد في القانون لأنه مبني على استخلاص غير صحيح للأدلة ومشوب بخطأ في تطبيق القانون والاجتهاد.
2 من الثابت في إضبارة الدعوى مزاولة المدعى عليه لمهنة طب الأسنان في العقار بدون ترخيص.
3 لا يستطيع المستأجر تفادي الحكم بالإخلاء إذا أزال المخالفة قبل الدعوى.
في القضاء
حيث أن دعوى المدعي (الطاعن) التي أقامها أمام محكمة الصلح المدنية في دير الزور إنما تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه (المطعون ضده) بإخلاء المأجور موضوع الدعوى والذي هو عبارة عن دار للسكن بسبب إساءة استعمال المأجور بتغيير وجهة استعماله من دار للسكن إلى مخبر ومقراً لمزاولة مهنة طب الأسنان.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المنوه عنها أعلاه قرارها المطعون فيه القاضي برد الدعوى لعدم الثبوت وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومئة ليرة سورية أتعاب محاماة.
ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور فقد طعنت به للأسباب المبينة في لائحة الطعن.
وحيث أن محكمة الموضوع قد استخلصت بما لها من سلطان في تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها وبما له في إضبارة الدعوى أن المدعى عليه لم يغير وجهة استعمال المأجور وبقي مستعملاً إياه كدار للسكن. ولئن كان قد مارس فيه إطار المهنة المنزلية التي لا تثريب على المستأجر بممارستها في دار السكن المستأجرة من قبله طالما أن ذلك لا يلحق الضرر بالمؤجر أو بالمأجور. ولقد جاء في قرار لمحكمة النقض برقم 937 تاريخ 7/4/1978 أنه (إن استعمال المستأجر بعض غرف المأجور لإصلاح الأدوات الكهربائية لا يعتبر إساءة موجبة للإخلاء ما لم يقلب الاستعمال من سكن إلى تجارة أو يشكل طغياناً على العقد أو يلحق بالمأجور أو المؤجر ضرراً… منشور في مجلة المحامون لعام 1978 ص 384 تاريخ 14/12/1977 أنه (إذا جعل ابن المستأجر إحدى غرف المأجور للسكن صالوناً للحلاقة فلا يؤدي ذلك بالمستأجر إلى إخلاء ما دام أن قيام المستأجر بتخصيص بعض المأجور لتعاطي مهنة ما لا يعتبر إساءة في الاستعمال) منشور في مجلة المحامون لعام 1978 ص134.
وحيث أن الجهة المدعية المؤجرة لم تثبت أن ضرراً قد لحق بها أو بالمأجور جراء المهنة التي مارسها المدعى عليه وإن مجرد تنظيم ضبط بحق هذا الأخير لممارسته مهنة طب الأسنان أو صناعة الأسنان دون مؤهل علمي ودون ترخيص لا يعتبر من قبيل الضر بالمعنى المقصود في الاجتهاد القضائي الذي يستدعي الحكم بالإخلاء.
وحيث أن الحكم المطعون فيه موافق للأصول والقانون بحيث لا تنال منه أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع
رفض الطعن موضوعاً.