Call us now:
قاعدة 305 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
كل عقوبة تزيد عن عشرة ليرات أو عشرة أيام هي جنحة وفي حال اجتماع عقوبتين ينظر إلى الحد الأعلى للعقوبة الأشد، والحبس ليس بأشد من الغرامة.
ملاحظة: صدر هذا القرار قبل تعديل الغرامات الجنحية و التكديرية.
نقض سوري – جنحة 1927 قرار1294 تاريخ 30/11/1961
قاعدة 305 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 255