قاعدة 308 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 308 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

إن توفر النية الجرمية في البداية بإجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصرة يجعل إجراء هذا الفعل بصورة متكررة جرماً واحداً لا عدة جرائم، ومن نوع السرقة وفتح ثغرة في الحائط ليدخل ويخرج منها، فإن إقدامه على الدخول والخروج أكثر من مرة، وكذلك فإن انتواء التزاني ثم تكرار الاتصال الجنسي كل ذلك يشكل جرم سرقة واحد وجرم زنا واحد.

نقض سوري – جناية 472 قرار458 تاريخ 11/4/1976
قاعدة 308 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 256