Call us now:
قاعدة 309 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
الركن المادي لأية جريمة يقوم على الفعل والنتيجة الجرمية وصلة السببية بينهما.
نقض سوري – جناية 1261 قرار1379 تاريخ 16/12/1981
قاعدة 309 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 256