قاعدة 310 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 310 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

إن محكمة الأساس هي صاحبة الحق في توصيف الجرم.

نقض سوري – جناية 768 قرار701 تاريخ 16/6/1981
قاعدة 310 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 257