قاعدة 311 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 311 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

إن توصيف الجرم هو حق متروك لقضاة الموضوع يستقلون به ويستخلصونه من الأدلة التي تقوم في الدعوى ويتناقش فيها الخصوم وهم الذين يطبقون المادة المقررة في القانون والتي تنسجم مع الجرم المرتكب في حال ثبوته.

نقض سوري – عسكرية532 قرار584 تاريخ 2/5/1981
قاعدة 311 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 257