Call us now:
قاعدة 313 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
إن الأعذار المخففة المنصوص عليها في المادة 241 عقوبات والتي من شأنها تحويل العقوبة إلى الحبس تختلف عن الأسباب المخففة المبينة في المادة 179 عقوبات الناصة على أنه( لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة ) لأن هذا التخفيف من عمل القاضي بمقتضى سلطته التقديرية بينما التخفيف بالعذر من عمل القانون الذي شاء تحويل العقوبة إلى الحبس خلافاً لما يجري في التخفيف التقديري ولأن الحبس من العقوبات الجنحية على ماهية المادة 51 عقوبات.
نقض سوري – جنحة 629 قرار586 تاريخ 27/3/1955
قاعدة 313 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 257