Call us now:
قاعدة 316 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
لا بد في الحكم من ذكر جميع أوصاف الجريمة إن تعددت أوصافها على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد.
جنحة أساس1803 قرار1042 تاريخ 14/4/1964
قاعدة 316 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 258