قاعدة 316 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 316 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

لا بد في الحكم من ذكر جميع أوصاف الجريمة إن تعددت أوصافها على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد.

جنحة أساس1803 قرار1042 تاريخ 14/4/1964
قاعدة 316 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 258