Call us now:
قاعدة 318 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
قبض مبلغ للقيام بمساعي قصد تخليص الغير من الخدمة العسكرية يشكل جرمين جرم الاحتيال وجرم التلاعب المعاقب عليه بالمادة 109/ عقوبات عسكرية. ولا تنطبق عليه أحكام المادة 347/ عقوبات عام ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة 180/ من القانون الأخير فقد جاء فيها أنه إذا انطبق الفعل على نص خاص ونص عام أخذ بالنص الخاص ومؤدى ذلك أن قانون العقوبات العسكري يترجم على غيره في التطبيق وهو أولى من أي نص آخر.
نقض سوري – جنحة 4383 قرار1670 تاريخ 13/5/1963
قاعدة 318 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 258