Call us now:
قاعدة 321 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
لا يمكن للمحكمة الوقوف على التكييف الصحيح للجرائم المرتكبة إلا بعد دعوة الشهود واستماعهم لتتبين حقيقة السرقات المرتكبة وهل هي جنحية أو جنائية الوصف ولا يجوز للمحكمة أن تعتمد إلا البينات التي قدمت في أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية بالمادة 176/ أصول جزائية.
جنحة اساس 3989 قرار 566 تاريخ 31/3/1982
قاعدة 321 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 259