قاعدة 322 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 322 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

إن المحكمة مقيدة في حكمها بتطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها، وعليها أن تبحث الوقائع من جميع وجوهها وأن تقضي بما ثبت لديها غير مقيدة بالوصف الوارد بادعاء الجهة المدعية أو بادعاء النيابة العامة أو قضاء التحقيق، ولها بل من واجبها أن تصف الواقعة بالوصف الصحيح الذي أعطاه القانون لذلك الفعل.

أحداث ـ أساس491 قرار276 تاريخ 19/6/1982
قاعدة 322 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 259