قاعدة 323 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 323 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

إذا كان للفعل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد، (ف1 مد 180 ق.ع).

نقض سوري – عسكرية1558 قرار1566 تاريخ 30/11/1982
قاعدة 323 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 260