قاعدة 324 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 324 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

إن تهريب الحشيش من لبنان إلى سورية ليصار إلى تهريبها إلى فيينا يعتبر أفعالاً متممة لبعضها وتشكل جرماً واحداً لا عدة جرائم. وبالتالي فإن النص الخاص الواجب التطبيق هو المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 13/1974 باعتباره الأشد. ولا يجوز تجزئة الأفعال والقضاء بتطبيق المادة 38 من قانون المخدرات.

نقض سوري – جناية 66 قرار182 تاريخ 12/2/1978
قاعدة 324 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 260