Call us now:
قاعدة 325 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
تهريب المخدر ينطبق عليه المرسوم التشريعي رقم13 لعام1974 مثله مثل أي فعل تهريب لبضاعة أخرى ولا فرق إلا لناحية مقدار الغرامة إذ يجب أن تكون الغرامة في جرم تهريب المخدر ستة أضعاف قيمة المهربات بينما في باقي المهربات تكون ضعفين فقط.
المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد بقرار قاضي الإحالة وهي تضع يدها على الأفعال لتكيفها حسب قناعتها وتتخذ ما تطمئن إليه وتطبق النص المتفق مع الوقائع.
نقض سوري – جنحة 229 قرار322 تاريخ 2/10/1966
قاعدة 325 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 260