Call us now:
قاعدة 327 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181
لما كان جنوح المحكمة إلى وجود جريمتين في إقرار المحكوم عليه المميز على الشروع التام بقتل ابنته للدافع الشريف بعدة طعنات أدت إلى إجهاضها ومن ثم ذهابها إلى تجريمه بالجنايتين المذكورتين لا يتفق مع ما قصده المشرع في الفقرة الأولى من المادة 180 من قانون العقوبات ما دام للفعل الذي قام به المميز عدة أوصاف لأن الفقرة المذكورة أوجبت في مثل هذه الحالة ذكر جميع الأوصاف على أن يحكم بالعقوبة الأشد فقط وهي عقوبة الشروع بالقتل.
نقض سوري – جناية 915 قرار147 تاريخ 20/12/1958
قاعدة 327 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 262