قاعدة 328 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

قاعدة 328 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 181

الإيذاء الواقع في سبيل الحصول على المال المسروق يعتبر وصفاً مشدداً لا جرماً مستقلاً.

نقض سوري – جناية 99 قرار198 تاريخ 9/4/1957
قاعدة 328 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 262